أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2026 بشأن حظر بيع التبغ والسجائر عبر منصات التوصيل.
وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها في منصة "إكس" أن القرار يحظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها، بما فيها السجائر الإلكترونية وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات التوصيل أو أي وسيلة رقمية مماثلة.
وبينت أن القرار يجيز لها عند ثبوت المخالفة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية :
1 - الإنذار
2 - الإغلاق الإداري المؤقت
3 - إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة
ولفتت إلى انه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 15 مارس 2026 ويلغى كل نص يخالف أحكامه.